حميد بن زنجوية
573
كتاب الأموال
[ باب نفل السّلب ، وهو الذي لا خمس فيه ] « 1 » ( 1148 ) حدّثنا حميد أنا أبو أيّوب أنا الوليد بن مسلم أنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن عوف بن مالك أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يخمّس السّلب « 2 » . ( 1149 ) حدّثنا حميد أنا أبو أيّوب أنا الوليد بن مسلم ثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعيّ أنّه قال لخالد بن الوليد : ألم تعلم أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم [ قضى بالسّلب للقاتل ] « 3 » ؟ قال : بلى « 4 » . ( 1150 ) حدّثنا حميد أنا أبو جعفر النفيلي ثنا أبو معاوية أنا أبو مالك الأشجعيّ عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « من قتل قتيلا فله سلبه » « 5 » .
--> ( 1 ) هذا العنوان ليس في الأصل . أثبته من أبي عبيد . ( 2 ) أخرجه هق 6 : 310 بإسناده من طريق الوليد بن مسلم بمثل إسناده عند ابن زنجويه ولفظه : ( لم يكن يخمس السلب ) . وأخرجه أبو عبيد 388 ، وسعيد بن منصور في السنن 2 : 282 ، حم 6 : 27 من طرق أخرى عن صفوان بن عمرو بهذا الإسناد مثله . وإسناد الحديث صحيح . انظره في الذي بعده . ( 3 ) كان في الأصل ( سلب القاتل السالب كله ) ومعناه مضطرب ، وهو مغاير لما أثبته . والذي أثبته موجود عند مسلم وأبي داود وأحمد وسعيد بن منصور والبيهقي . وانظر التلخيص الحبير 3 : 105 . ( 4 ) أخرجه م 3 : 1374 ، د 3 : 71 ، حم 6 : 27 ، هق 6 : 310 من طريق الوليد بن مسلم هذا . وأخرجه سعيد بن منصور في السنن 2 : 280 ، حم 6 : 26 من وجه آخر عن صفوان به . يذكرونه جميعا في حديث طويل فيه قصّة لعوف مع خالد . وإسناد ابن زنجويه صحيح ، على شرط مسلم ، إلا أبا أيوب الدمشقي ، وقد تقدم ( برقم 39 ) أنّ البخاري أخرج له من روايته عن الوليد بن مسلم فقط . ( 5 ) أخرجه جه 2 : 947 ، وأبو عبيد 388 ، حم 5 : 12 من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد نحوه . وهذا الإسناد ضعيف لأجل ابن سمرة بن جندب ، واسمه سليمان ، فإنه ( مقبول ) كما في التقريب 1 : 325 . وفي الإسناد أبو مالك الأشجعي ، واسمه سعد بن طارق ، ونعيم بن أبي هند ، وكلاهما ثقة كما في التقريب 1 : 287 ، 2 : 306 .